أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم علاج المراة عند طبيب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم علاج المراة عند طبيب
معلومات عن الفتوى: حكم علاج المراة عند طبيب
رقم الفتوى :
1811
عنوان الفتوى :
حكم علاج المراة عند طبيب
القسم التابعة له
:
صحة الأسرة
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
معلوم أنه إذا توافرت الطبيبات المسلمات فلا يجوز توليد الرجال، ولكن الواقع الآن ندرة الطبيبات، ويوجد طبيبات كافرات فهل نقدمهن على الرجال المسلمين مع عدم ثقتنا بهن، أم أنه يجوز توليد الرجال المسلمين لثقتنا بهم في مثل هذه الأحوال؟
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قد عرفت أن التوليد لا يختص بالطبيبات حيث يتولاه غيرهن من النساء المعتادات دون أن يحصل ضرر على المرأة ما عدا العملية القيصرية، وعلى هذا فلا يجوز الذهاب إلى الرجال المولدين ولو كانوا مسلمين ولو كانوا موثوقين، ولا يجوز أيضاً الذهاب إلى المولدات الكافرات لعدم الثقة بهن، فقد تبينَّ أنهن يعاملن المرأة والجنين بقسوة، وكثيراً ما يولد الجنين ميتاً أو يحصل به عيب كفصل عضو منه وانخلاع يد أو رجل أو أدرة في الخصيتين بسبب القسوة وعدم الأمانة حتى من طبيبات مسلمات، لكنهن أجنبيات ومن رجال أجانب، فكيف نعدل عن المولدات المعروفات من غير الطبيبات إلى مثل هؤلاء غير الموثوقين؟ وعلى هذا فإن تيسر طبيبات مأمونات مسلمات فهن أولى وإلا فلا يجوز تولي الرجال ولو كانوا مسلمين إلا عند الضرورة وكذا الكافرات لا يجوز توليدهن للنساء المسلمات إلى عند الضرورة والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: